لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَحْمِلَ إِلَى عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا وَلَا سِلَاحًا يُقَوِّيهِمْ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فَاسِقٌ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فيتقوى .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْمَلَ السِّلَاحُ أَوِ الْكُرَاعُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ لِلتِّجَارَةِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: و .
لَا يُبْعَثُ إِلَى أَهْلِ الْحَرْبِ شَيْءٌ مِنَ السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ وَلَا مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ .