حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْمَلَ السِّلَاحُ أَوِ [١]الْكُرَاعُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ لِلتِّجَارَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْمَلَ السِّلَاحُ أَوِ [١]الْكُرَاعُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ لِلتِّجَارَةِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (18 / 97) برقم: (34050) ، (18 / 97) برقم: (34047) ، (18 / 98) برقم: (34054)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( حَمَلَ ) * فِيهِ " الْحَمِيلُ غَارِمٌ " الْحَمِيلُ الْكَفِيلُ : أَيِ الْكَفِيلُ ضَامِنٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : " كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِي السَّلَمِ بِالْحَمِيلِ " أَيِ الْكَفِيلِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْقِيَامَةِ : " يَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ " وَهُوَ مَا يَجِيءُ بِهِ السَّيْلُ مِنْ طِينٍ أَوْ غُثَاءٍ وَغَيْرِهِ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ، فَإِذَا اتَّفَقَتْ فِيهِ حِبَّةٌ وَاسْتَقَرَّتْ عَلَى شَطِّ مَجْرَى السَّيْلِ فَإِنَّهَا تَنْبُتُ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَشُبِّهَ بِهَا سُرْعَةُ عَوْدِ أَبْدَانِهِمْ وَأَجْسَامِهِمْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ إِحْرَاقِ النَّارِ لَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : " كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمَائِلِ السَّيْلِ " هُوَ جَمْعُ حَمِيلٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَذَابٍ الْقَبْرِ : " يُضْغَطُ الْمُؤْمِنُ فِيهِ ضَغْطَةً تَزُولُ مِنْهَا حَمَائِلُهُ " قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : هِيَ عُرُوقُ أُنْثَيَيْهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ مَوْضِعَ حَمَائِلِ السَّيْفِ : أَيْ عَوَاتِقَهُ وَصَدْرَهُ وَأَضْلَاعَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : " أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ : الْحَمِيلُ لَا يُوَرَّثُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ " وَهُوَ الَّذِي يُحْمَلُ مِنْ بِلَادِهِ صَغِيرًا إِلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ ، وَقِيلَ هُوَ الْمَحْمُولُ النِّسَبِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِإِنْسَانٍ : هَذَا أَخِي أَوِ ابْنِي لِيَزْوِيَ مِيرَاثَهُ عَنْ مَوَالِيهِ ،
[ حمل ] حمل : حَمَلَ الشَّيْءَ يَحْمِلُهُ حَمْلًا وَحُمْلَانًا فَهُوَ مَحْمُولٌ وَحَمِيلٌ ، وَاحْتَمَلَهُ ؛ وَقَوْلُ النَّابِغَةِ : فَحَمَلْتُ بَرَّةَ وَاحْتَمَلْتَ فَجَارِ عَبَّرَ عَنِ الْبَرَّةِ بِالْحَمْلِ ، وَعَنِ الْفَجْرَةِ بِالِاحْتِمَالِ ، لِأَنَّ حَمْلَ الْبَرَّةِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى احْتِمَالِ الْفَجْرَةِ أَمْرٌ يَسِيرٌ وَمُسْتَصْغَرٌ ؛ وَمِثْلُهُ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ اسْمُهُ : لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعِهِ ؛ وَقَوْلُ أَبِي ذُؤَيْبٍ : مَا حُمِّلَ الْبُخْتِيُّ عَامَ غِيَارِهِ عَلَيْهِ الْوُسُوقُ : بُرُّهَا وَشَعِيرُهَا قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : إِنَّمَا حُمِّلَ فِي مَعْنَى ثُقِّلَ ، وَلِذَلِكَ عَدَّاهُ بِالْبَاءِ ؛ أَلَا تَرَاهُ قَالَ بَعْدَ هَذَا : بِأَثْقَلَ مِمَّا كُنْتَ حَمَّلْتَ خَالِدَا وَفِي الْحَدِيثِ : " ( مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ) " أَيْ مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِكَوْنِهِمْ مُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ ، فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَيْهِمْ لِأَجْلِ كَوْنِهِمْ مُسْلِمِينَ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ ، فَقِيلَ : مَعْنَاهُ لَيْسَ مِنَّا أَيْ لَيْسَ مِثْلَنَا ، وَقِيلَ : لَيْسَ مُتَخَلِّقًا بِأَخْلَاقِنَا وَلَا عَامِلًا بِسُنَّتِنَا ، وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ : وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا قَالَ : مَعْنَاهُ وَكَمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَدَّخِرُ رِزْقَهَا إِنَّمَا تُصْبِحُ فَيَرْزُقُهَا اللَّهُ .
( كَرَعَ ) * فِيهِ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي حَائِطِهِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنِّهِ وَإِلَّا كَرَعْنَا ، كَرَعَ الْمَاءَ يَكْرَعُ كَرْعًا إِذَا تَنَاوَلَهُ بِفِيهِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْرَبَ بِكَفِّهِ وَلَا بِإِنَاءٍ ، كَمَا تَشْرَبُ الْبَهَائِمُ ؛ لِأَنَّهَا تُدْخِلُ فِيهِ أَكَارِعَهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عِكْرِمَةَ : " كَرِهَ الْكَرْعَ فِي النَّهْرِ لِذَلِكَ " . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ قَائِلًا يَقُولُ فِي سَحَابَةٍ : اسْقِي كَرَعَ فُلَانٍ " قَالَ الْهَرَوِيُّ : أَرَادَ مَوْضِعًا يَجْتَمِعُ فِيهِ مَاءُ السَّمَاءِ فَيَسْقِي صَاحِبُهُ زَرْعَهُ ، يُقَالُ : شَرِبَتِ الْإِبِلُ بِالْكَرَعِ ، إِذَا شَرِبَتْ مِنْ مَاءِ الْغَدِيرِ . وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : " الْكَرَعُ - بِالتَّحْرِيكِ - : مَاءُ السَّمَاءِ يُكْرَعُ فِيهِ " . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ : " شَرِبْتُ عُنْفُوَانَ الْمَكْرَعِ " أَيْ : فِي أَوَّلِ الْمَاءِ ، وَهُوَ مَفْعَلٌ مِنَ الْكَرْعِ ، أَرَادَ أَنَّهُ عَزَّ فَشَرِبَ صَافِيَ الْأَمْرِ ، وَشَرِبَ غَيْرُهُ الْكَدِرَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ النَّجَاشِيِّ : " فَهَلْ يَنْطِقُ فِيكُمُ الْكَرَعُ ؟ " تَفْسِيرُهُ فِي الْحَدِيثِ : الدَّنِيءُ النَّفْسِ وَهُوَ مِنَ الْكَرَعِ : الْأَوْظِفَةُ وَلَا وَاحِدَ لَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : " لَوْ أَطَاعَنَا أَبُو بَكْرٍ فِيمَا أَشَرْنَا بِهِ عَلَيْهِ مِنْ تَرْكِ قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ لَغَلَبَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الْكَرَعُ وَالْأَعْرَابُ "
[ كرع ] كرع : كَرِعَتِ الْمَرْأَةُ كَرَعًا فَهِيَ كَرِعَةٌ : اغْتَلَمَتْ وَأَحَبَّتِ الْجِمَاعَ . وَجَارِيَةٌ كَرِعَةٌ : مِغْلِيمٌ ، وَرَجُلٌ كَرِعٌ ، وَقَدْ كَرِعَتْ إِلَى الْفَحْلِ كَرَعًا . وَالْكُرَاعُ مِنَ الْإِنْسَانِ : مَا دُونَ الرُّكْبَةِ إِلَى الْكَعْبِ ، وَمِنَ الدَّوَابِّ : مَا دُونَ الْكَعْبِ ، أُنْثَى . يُقَالُ : هَذِهِ كُرَاعٌ ، وَهُوَ الْوَظِيفُ ; قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَهُوَ مِنْ ذَوَاتِ الْحَافِرِ مَا دُونَ الرُّسْغِ ، قَالَ : وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ الْكُرَاعُ أَيْضًا لِلْإِبِلِ كَمَا اسْتُعْمِلَ فِي ذَوَاتِ الْحَافِرِ ; قَالَتِ الْخَنْسَاءُ : فَقَامَتْ تَكُوسُ عَلَى أَكْرُعٍ ثَلَاثٍ ، وَغَادَرْتَ أُخْرَى خَضِيبَا فَجَعَلَتْ لَهَا أَكَارِعَ أَرْبَعًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ فِي ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ ، قَالَ : وَلَا يَكُونُ الْكُرَاعُ فِي الرِّجْلِ دُونَ الْيَدِ إِلَّا فِي الْإِنْسَانِ خَاصَّةً ، وَأَمَّا مَا سِوَاهُ فَيَكُونُ فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ، وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : هُمَا مِمَّا يُؤَنَّثُ وَيُذَكَّرُ ، قَالَ : وَلَمْ يَعْرِفِ الْأَصْمَعِيُّ التَّذْكِيرَ ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : هُوَ مُذَكَّرٌ لَا غَيْرُ ، وَقَالَ سِيبَوَيْهِ : أَمَّا كُرَاعٌ فَإِنَّ الْوَجْهَ فِيهِ تَرْكُ الصَّرْفِ ، وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَصْرِفُهُ يُشَبِّهُهُ بِذِرَاعٍ ، وَهُوَ أَخْبَثُ الْوَجْهَيْنِ ، يَعْنِي أَنَّ الْوَجْهَ إِذَا سُمِّيَ بِهِ أَنْ لَا يَصْرِفَ لِأَنَّهُ مُؤَنَّثٌ سُمِّيَ بِهِ مُذَكَّرٌ ، وَالْجَمْعُ أَكْرُعٌ ، وَأَكَارِعُ جَمْعُ الْجَمْعِ ، وأَمَّا سِيبَوَيْهِ فَإِنَّهُ جَعَلَهُ مِمَّا كُسِّرَ عَلَى مَا لَا يُكَسَّرُ عَلَيْهِ ، مَثَلُهُ فِرَارًا مِنْ جَمْعِ الْجَمْعِ ، وَقَدْ يُكَسَّرُ عَلَى كِرْعَانٍ . وَالْكُرَاعُ م
34050 34049 33924 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْمَلَ السِّلَاحُ أَوِ الْكُرَاعُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ لِلتِّجَارَةِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: و .