طرف الحديث: كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِي أَخِيهَا إِذَا هَوِيَ الْفَتَاةَ مِنْ بَنِاتِ أَخِيهَا ضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتْ
عدد الروايات: 4
10408 10340 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، وَلَقَدْ دَخَلَ فِي نَفْسِي غَيْرُهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَدْعُو بَنِي أَخِيهَا ، فَتَجْعَلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي أَخِيهَا ثَوْبًا ، تَرَاهُمْ مِنْ وَرَائِهِ ، فَحَيْثُمَا هَوَتْ جَارِيَةٌ فَتًى أَنْكَحَتْهَا إِيَّاهُ . فَإِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَهُ إِيَّاهَا دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا فَتَشَهَّدَتْ ، حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْإِنْكَاحُ قَالَتْ : " أَنْكِحْ يَا فُلَانُ ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ " .
10568 10499 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا ، فَتَشَهَّدَتْ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ ، قَالَتْ : " يَا فُلَانُ ، أَنْكِحْ ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ " .
16205 16208 16192 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِي أَخِيهَا إِذَا هَوِيَ الْفَتَاةَ مِنْ بَنِاتِ أَخِيهَا ضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتْ ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ قَالَتْ : يَا فُلَانُ ، أَنْكِحْ ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ .
3999 4269 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا أَنْكَحَتْ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَخِيهَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي أَخِيهَا ، فَضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا بِسِتْرٍ ، ثُمَّ تَكَلَّمَتْ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ ، أَمَرَتْ رَجُلًا فَأَنْكَحَ ، ثُمَّ قَالَتْ : ( لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ النِّكَاحُ ) . وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا قَوْلُهُ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ وِلَايَةُ الْبُضْعِ مِنْ وَالِدِ الصَّغِيرَةِ ، أَوْ مَوْلَى الْأَمَةِ أَوْ بَالِغَةٍ حُرَّةٍ لِنَفْسِهَا . فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْقِدَ نِكَاحًا عَلَى بُضْعِ الْأُولَى ، ذَلِكَ الْبُضْعِ ، وَهَذَا جَائِزٌ فِي اللُّغَةِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ . فَقَالَ قَوْمٌ : وَلِيُّ الْحَقِّ ، هُوَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ ، فَإِذَا كَانَ مَنْ لَهُ الْحَقُّ يُسَمَّى وَلِيًّا ، كَانَ مَنْ لَهُ الْبُضْعُ أَيْضًا يُسَمَّى وَلِيًّا لَهُ . فَلَمَّا احْتَمَلَ مَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ هَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ ، انْتَفَى أَنْ يُصْرَفَ إِلَى بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ ، إِلَّا بِدَلَالَةٍ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، إِمَّا مِنْ كِتَابٍ وَإِمَّا مِنْ سُنَّةٍ ، وَإِمَّا مِنْ إِجْمَاعٍ . وَاحْتَجَّ الَّذِينَ قَالُوا : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " لِقَوْلِهِمْ أَيْضًا ، بِمَا :
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-51349
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة