أَدْنَى مَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ : شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يجوز من . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الشهادة .
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ - بِمِثْلِهِ .
إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الْأَنْسِبَاءِ شَهَادَةُ الْأَخِ .