22215
في شهادة الأخ لأخيه
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
أَدْنَى مَا تَجُوزُ [١]شَهَادَتُهُ [٢]: شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
أَدْنَى مَا تَجُوزُ [١]شَهَادَتُهُ [٢]: شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 343) برقم: (15543) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 259) برقم: (22215)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
22215 22217 22096 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَدْنَى مَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ : شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يجوز من . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الشهادة .