22216
في شهادة الأخ لأخيه
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
تَجُوزُ [١]شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
تَجُوزُ [١]شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 259) برقم: (22216)
22216 22218 22097 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لا تجوز .