طرف الحديث: إِذَا أَسَرَ الْعَدُوُّ مَمْلُوكًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَظَفِرَ الْمُسْلِمُونَ ، فَأَصَابُوا الْمَمْلُوكَ
عدد الروايات: 4
عدد الكتب المخرِّجة: 2
3978 2802 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « إِذَا أَسَرَ الْعَدُوُّ مَمْلُوكًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَظَفِرَ الْمُسْلِمُونَ ، فَأَصَابُوا الْمَمْلُوكَ قَالَ : إِنْ وَجَدَهُ مَوْلَاهُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِي الْقَسْمِ فَمَوْلَاهُ أَحَقُّ بِهِ » .
3977 2801 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ .
34042 34041 33916 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَعَرَفَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ قُسِمَ فَقَدْ مَضَى .
34045 34044 33919 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَا ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، إِنْ قُسِمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقْسَمْ رُدَّ عَلَيْهِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-52062
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة