إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ لِوَارِثٍ ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، ثُمَّ رَجَعَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ ، وَإِذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ زِيَادَةٌ عَلَى الثُّلُثِ ؛ فَمِثْلُ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَتْ لِغَيْرِ وَارِثٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : في . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الوصية .