شُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يَحُوزُ ، فَرَأَى أَنَّ أَبَاهُ إِذَا وَهَبَ لَهُ وَأَشْهَدَ حَازَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: جاز .
قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : فَشُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ ، فَرَأَى أَنَّ الْوَالِدَ يَحُوزُ لِوَلَدِهِ إِذَا كَانُوا صِغَارًا . ، ، ، ،