حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

إِنْ كَانَا نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبُوهُمَا ، وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ

٢ حديثان١ كتاب
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٢ / ٢
  • مصنف عبد الرزاق · #9968

    إِنْ كَانَا نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبُوهُمَا ، وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ ، فَلَا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ ، وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ ، وَمَا بَقِيَ فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ " . قُلْتُ : إِنَّهُمْ صِغَارٌ لَا دِينَ لَهُمْ ، قَالَ : " وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ " ، وَلَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً : يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبِيهِمْ " . وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ كَانَ يَقُولُ : " يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ ، وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يُفَرِّقَ " . فَذَاكَرْتُهُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ، قُلْتُ : أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّانِ ! قَالَ : " كُنْتُ مُعْطِيًا مَا لَهُمَا وَلَدَهُمَا " . قُلْتُ لِعَمْرٍو : وَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ؟ قَالَ : " فَلِمَ تُسْبَى إِذًا أَوْلَادُ أَهْلِ الشِّرْكِ ؟ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #19399

    أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ وَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبَوَاهُمْ وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ ، فَلَا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ ، وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ ، وَمَا بَقِيَ فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ " . قُلْتُ : إِنَّهُمْ صِغَارٌ لَا دِينَ لَهُمْ ، قَالَ : " وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ ، وَلَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً : يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبَوَيْهِ ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ قَالَ : يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يُفَرِّقَ " ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُمَا لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قُلْتُ : أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّانِ ؟ قَالَ : " كُنْتُ مُعْطِيًا مَالَهُمَا وَلَدَهُمَا " قُلْتُ لِعَمْرٍو : فَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ؟ قَالَ : " فَلِمَ تُسْبَى إِذًا أَوْلَادُ أَهْلِ الشِّرْكِ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ ؟ " فَسَكَتُّ . كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، ولعل الصواب: أبوهما أو أحدهما.