فَإِنِّي مُسِرٌّ إِلَيْكَ سِرًّا لَا تُحَدِّثَنَّ بِهِ أَحَدًا أَبَدًا : إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ . رَهْطٍ ذَوِي عَدَدٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ . قَالَ : فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاسْتُخْلِفَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَكَانَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّنْ يَظُنُّ عُمَرُ أَنَّهُ مِنْ أُولَئِكَ الرَّهْطِ ، أَخَذَ بِيَدِ حُذَيْفَةَ فَقَادَهُ ، فَإِنْ مَشَى مَعَهُ صَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِنِ انْتَزَعَ مِنْ يَدِهِ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ، وَأَمَرَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ . هَذَا مُرْسَلٌ . ( وَقَدْ رُوِيَ ) مَوْصُولًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ .