سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ أَحَلَّهَا لَهُ مَالُهُ .
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالُوا : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَابَا وَأَصْلَحَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عن .
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ نَعَامَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ : " أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، وَأَحَلَّهَا لَهُ مَالُهُ " .