أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ
صحيح البخاري · #2258 كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ .
صحيح البخاري · #3009 لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ ، مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا ، كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ .
صحيح البخاري · #4069 أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ ، مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا ، كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ ، وَلَكِنِّي أَتْرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا.
صحيح البخاري · #4070 لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ ، مَا فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا ، كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ.
سنن أبي داود · #3016 لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فُتِحَتْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا ، كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ .
مسند أحمد · #213 لَئِنْ عِشْتُ إِلَى هَذَا الْعَامِ الْمُقْبِلِ لَا يُفْتَحُ لِلنَّاسِ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَهُمْ كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ .
مسند أحمد · #284 لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فُتِحَتْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ .
مصنف ابن أبي شيبة · #33649 وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ يُتْرَكَ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ مَا افْتُتِحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْكُفَّارِ إِلَّا قَسَمْتُهَا سُهْمَانًا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ سُهْمَانًا ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ جِرْيَةً تَجْرِي عَلَيْهِمْ ، وَكَرِهْتُ أَنْ يُتْرَكَ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ولكن .
مصنف ابن أبي شيبة · #38052 لَوْلَا أَنْ يُتْرَكَ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ : مَا افْتَتَحَ الْمُسْلِمُونَ قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْكُفَّارِ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَهُمْ سُهْمَانًا ; كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ سُهْمَانًا ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ جِرْيَةً تَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَكَرِهْتُ أَنْ يُتْرَكَ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: جزية . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: له .
سنن البيهقي الكبرى · #12945 كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ الْفَضْلِ وَأَبِي مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .
سنن البيهقي الكبرى · #12946 أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ ، مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا ، كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ ، وَلَكِنْ أَتْرُكُهَا لَهُمْ حِرَاثَةً . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ .
سنن البيهقي الكبرى · #12953 كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ ، وَلَكِنْ أَتْرُكُهَا لِمَنْ بَعْدَهُمْ جِرْبَةً يَقْسِمُونَهَا . ( وَرَوَاهُ نَافِعٌ ) مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ النَّاسُ فَتْحًا بِالشَّامِ فِيهِمْ بِلَالٌ ، قَالَ : وَأَظُنُّهُ ذَكَرَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، فَكَتَبُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قِسْمَتِهِ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخَيْبَرَ ، فَأَبَى وَأَبَوْا ، فَدَعَا عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِلَالًا ، وَأَصْحَابَ بِلَالٍ . ( وَفِي كُلِّ ذَلِكَ ) دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَرَى مِنَ الْمَصْلَحَةِ إِقْرَارَ الْأَرَاضِي ، وَكَانَ يَطْلُبُ اسْتِطَابَةَ قُلُوبِ الْغَانِمِينَ ، وَإِذَا لَمْ يَرْضَوْا بِتَرْكِهَا فَالْحُجَّةُ فِي قَسْمَتِهَا قَائِمَةٌ ، بِمَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قِسْمَتِهِ خَيْبَرَ ، وَقَدْ خَالَفَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَبِلَالٌ وَأَصْحَابُهُ وَمُعَاذٌ - عَلَى الشَّكِّ مِنَ الرَّاوِي - عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِيمَا رَأَى ، وَاللهُ أَعْلَمُ . ( وَقَدْ رُوِّينَا ) عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي فَتْحِ السَّوَادِ وَقَسْمَتِهِ بَيْنَ الْغَانِمِينَ حَتَّى اسْتَطَابَ قُلُوبَهُمْ بِالرَّدِّ ، مَا يُوَافِقُ قَوْلَ غَيْرِهِ ، وَذَلِكَ يَرِدُ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الْمُخْتَصِرَاتِ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .
سنن البيهقي الكبرى · #18096 لَوْلَا آخِرُ النَّاسِ مَا فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ . . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى .
سنن البيهقي الكبرى · #18458 لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا افْتُتِحَتْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ صَدَقَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ .
سنن البيهقي الكبرى · #18459 لَوْلَا أَنِّي أَتْرُكَ النَّاسَ بَبَّانًا لَا شَيْءَ لَهُمْ مَا فُتِحَتْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : . وَهَذَا عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَسْتَطِيبُ قُلُوبَهُمْ ، ثُمَّ يَقِفُهَا لِلْمُسْلِمِينَ نَظَرًا لَهُمْ .
مسند البزار · #311 لَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ بَبَّانًا وَاحِدًا مَا فُتِحَتْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَنَائِمَ خَيْبَرَ .
مسند أبي يعلى الموصلي · #223 وَاللهِ لَوْلَا أَنْ نَتْرُكَ آخِرَ الزَّمَانِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ ، مَا فَتَحَ اللهُ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ .
المنتقى · #1132 لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ عَلَيْهِمْ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا ، كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ .
شرح معاني الآثار · #4898 لَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ يَبَابًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ ، مَا فَتَحَ اللهُ عَلَى قَرْيَةٍ إِلَّا قَسَمْتُهَا ، كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ .
شرح معاني الآثار · #4899 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ . فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا فَتَحَ أَرْضًا عَنْوَةً ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْسِمَهَا كَمَا يَضُمُّ الْغَنَائِمَ ، وَلَيْسَ لَهُ احْتِبَاسُهَا ، كَمَا لَيْسَ لَهُ احْتِبَاسُ سَائِرِ الْغَنَائِمِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : الْإِمَامُ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ خَمَّسَهَا وَقَسَمَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا أَرْضَ خَرَاجٍ وَلَمْ يَقْسِمْهَا .