إِنْ أَخَذَ مِنْهُ عِوَضًا ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ
مصنف عبد الرزاق · #15857 إِنْ أَخَذَ مِنْهُ عِوَضًا ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي وَرِثَهُ ، الَّذِي أَعْتَقَهُ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ شَيْءٌ ، إِنْ عَجَزَ عَنْ قَلِيلٍ مِنْ كِتَابَتِهِ عَادَ عَبْدًا " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي وطبعة العلمية ونسخة مراد ملا ، وأشار محققا الطبعتين إلى أن الصواب : ( يرثانه ) وهو موافق لما في البيهقي .
سنن البيهقي الكبرى · #21784 يَرِثَانِهِ جَمِيعًا ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ عَطَاءٌ : رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ فَرَدَّدْتُهَا عَلَيْهِ ، وَقَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ نَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ فَيُعْتَقُ بِالْكِتَابَةِ أَنَّ وَلَاءَهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ . ( قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ ) وَلَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِ فِي قِسْمَةِ الْمُكَاتَبِ قَالَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْقَسْمَ بَيْعٌ وَبَيْعُ الْمُكَاتَبِ لَا يَجُوزُ . ، ، ، ، قَالَ: قَالَهَا