عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ الْمُكَاتَبَ ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا ، ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ حَتَّى عَتَقَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا ، عَتَقَ ، وَابْنَا سَيِّدِهِ حَيَّانِ الَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ ، وَالْآخَرُ ، مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ : ج٨ / ص٤٢٤" يَرِثَانِهَا [١]جَمِيعًا " ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : " رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ " . قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَإِنَّ الَّذِي وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ أَعْتَقَهُ إِعْتَاقًا ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا ، قَالَ : " فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ " ، قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي وَرِثَهُ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا وَأَعْتَقَهُ ؟ قَالَ : " إِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا ، يُعَاضُ بِهِ مِنْهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِأَبِيهِمَا الَّذِي كَاتَبَهُ ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا يَسِيرًا لَيْسَ لَهُ عِوَضٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ ، قَدْ أَثْبَتَ لِي هَذَا مِرَارًا كَثِيرَةً بَيْنَ ذَلِكَ الْحِينِ