إِنْ أَخَذَ مِنْهُ عِوَضًا ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي وَرِثَهُ ، الَّذِي أَعْتَقَهُ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ شَيْءٌ ، إِنْ عَجَزَ عَنْ قَلِيلٍ مِنْ كِتَابَتِهِ عَادَ عَبْدًا " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي وطبعة العلمية ونسخة مراد ملا ، وأشار محققا الطبعتين إلى أن الصواب : ( يرثانه ) وهو موافق لما في البيهقي .