طرف الحديث: أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ وَأَبُو بَكرٍ قَالَا ثَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ الفَارِسِيُّ
عدد الروايات: 11
16211 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ .
16213 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، ثَنَا عَمْرٌو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ قَالَ : طَعَنَ رَجُلٌ آخَرَ بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : أَقِدْنِي . فَقَالَ : " انْتَظِرْ " . ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ : أَقِدْنِي . قَالَ : " انْتَظِرْ " . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ فَقَالَ : أَقِدْنِي . فَأَقَادَهُ فَبَرَأَ الْأَوَّلُ ، وَشُلَّتْ رِجْلُ الْآخَرِ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَقِدْنِي مَرَّةً أُخْرَى . قَالَ : لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ قَدْ قُلْتُ لَكَ : انْتَظِرْ فَأَبَيْتَ . ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ .
3125 3119 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَجُلًا طُعِنَ بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ ، فَجَاءَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : أَقِدْنِي ، قَالَ : " حَتَّى تَبْرَأَ " ، قَالَ : أَقِدْنِي ، قَالَ : " حَتَّى تَبْرَأَ " قَالَ : أَقِدْنِي ، فَأَقَادَهُ ، ثُمَّ عَرَجَ ، فَجَاءَ الْمُسْتَقِيدُ فَقَالَ : حَقِّي ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا حَقَّ لَكَ .
3126 3120 / 1 - 30 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ : مِثْلَهُ .
18061 17986 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " أَقِدْنِي " قَالَ : لَا حَتَّى تَبْرَأَ قَالَ : " أَقِدْنِي فَأَقَادَهُ " ثُمَّ عَرَجَ فَجَاءَ الْمُسْتَقِيدُ ، فَقَالَ : حَقِّي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا شَيْءَ لَكَ .
18062 17987 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ مِثْلَهُ .
945 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا كَانَ مِنْهُ فِي الَّذِي طُعِنَتْ رِجْلُهُ بِقَرْنٍ - فَسَأَلَ الْقَوَدَ فَأَقَادَهُ - فَشَلَّتْ رِجْلُ الْمُقْتَصِّ ، وَبَرَأَتْ رِجْلُ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ . 6900 5849 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ قَالَ : طَعَنَ رَجُلٌ آخَرَ بِقَرْنٍ فِي زِحَامٍ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَقِدْنِي ، فَقَالَ : " انْتَظِرْ " ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَقَالَ : أَقِدْنِي فَأَقَادَهُ ، فَبَرَأَ الْآخَرُ ، وَشُلَّتْ رِجْلُ الْأَوَّلِ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَقِدْنِي مَرَّةً أُخْرَى ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ ، قُلْتُ لَكَ : انْتَظِرْ فَأَبَيْتَ هَكَذَا حَدَّثَنَاهُ يُونُسُ إِمْلَاءً فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ ، وَقَدْ كَانَ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ عَنِ الشَّافِعِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ بِغَيْرِ شَكٍّ فِيهِ ، وَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ لِلرَّجُلِ : " انْتَظِرْ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَمِنْ أَخْذِهِ لَهُ بِالْقَوَدِ لَمَّا سَأَلَهُ إِيَّاهُ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ ، وَإِنَّمَا حَمَلَنَا عَلَى أَنْ أَتَيْنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِنَا مَعَ انْقِطَاعِهِ ; لِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَذَكَرَ لِي ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ . وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْهُ ، وَذَكَرَ فِيهِ أَنْ يَنْتَظِرَ حَتَّى يَبْرَأَ مِنَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ .
6901 5850 - كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ : أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَقِدْنِي . فَقَالَ : حَتَّى تَبْرَأَ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَقَادَهُ ، فَعَرَجَ الْمُسْتَقِيدُ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : حَقِّي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَدَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ ، لَا شَيْءَ لَكَ . فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَعَقَلْنَا أَنَّ مَنْعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ مِنَ الْقَوَدِ حِينَ سَأَلَهُ إِيَّاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ، وَقَدْ وَجَبَ لَهُ الْقَوَدُ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَدْ وَجَبَ لَهُ لَمَا مَنَعَهُ مِنْهُ ، وَأَوْفَاهُ الْوَاجِبَ مِنْهُ ، وَلَمَّا سَأَلَهُ الْقَوَدَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَأَجَابَهُ إِلَيْهِ ، فَأَقَادَهُ دَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ وَجَبَ لَهُ فِيهِ ; لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمَا أَخَذَ لَهُ غَيْرَ وَاجِبٍ لَهُ . وَكَانَ جُمْلَةُ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّ الْقَوَدَ مِنَ الْجِنَايَةِ عِنْدَ وُقُوعِهَا عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْجَانِي قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقَوَدِ هَلْ وَجَبَ لَهُ حِينَئِذٍ فَيُقِيدَ ، أَوْ لَمْ يَجِبْ حَتَّى يُنْظَرَ إِلَى مَا تَتَنَاهَى إِلَيْهِ جِنَايَتُهُ مِنْ ذَهَابِ نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ، أَوْ مِنْ سَلَامَتِهَا مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ ذَهَابِ أَعْضَائِهِ بِهَا ، أَوْ سَلَامَةِ مَا بَقِيَ مِنْ بَدَنِهِ ، أَوْ مِنْ بُرْءٍ مِنَ الْجِنَايَةِ ؟ فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقُولُ : لَا يَجِبُ لَهُ الْقَوَدُ حَتَّى يُنْظَرَ إِلَى مَا تَؤُولُ إِلَيْهِ الْجِنَايَةُ مِنْ ذَلِكَ ، فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ جُنِيَ عَلَيْهِ مَا تَنَاهَتْ إِلَيْهِ جِنَايَتُهُ ، وَيُوَفَّى مَا لَهُ فِي ذَلِكَ لَوْ كَانَ الْجَانِي قَصَدَ بِهِ إِلَيْهِ فِيهِ مِنْ قَوَدٍ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ ، وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ . وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : يَجِبُ لَهُ الْقِصَاصُ مِنَ الْجَانِي حِينَ كَانَتْ جِنَايَتُهُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا جَنَاهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُنْظَرُ مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ حَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَكَافُؤٍ ، أَوْ زِيَادَةٍ مِنْ جِنَايَةِ الْجَانِي ، فَيَكُونُ قَدْ فُعِلَ بِهِ فِعْلَانِ قَوَدًا مِمَّا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ فِيهِ إِلَّا فِعْلٌ وَاحِدٌ ، وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ مِنْهُمُ : الشَّافِعِيُّ . وَلَمَّا مَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي الْبَابِ مِنَ الْقَوَدِ حِينَ كَانَتْ جِنَايَتُهُ عَلَيْهِ ، عَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ مَنَعَهُ مِمَّا لَمْ يَكُنْ وَجَبَ لَهُ ، وَأَنَّهُ أَقَادَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أَقَادَهُ بِأَنْ كَانَ هُوَ الْوَقْتُ الَّذِي كَانَ وَجَبَ لَهُ فِيهِ الْقَوَدُ عَلَى الْجَانِي عَلَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَنَعَ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ مِنَ الْقَوَدِ مِنَ الْجَانِي بَعْدَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَقَادَهُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ فِي حَالٍ أُخْرَى ، عَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّمَا مَنَعَهُ مِنَ الْقَوَدِ فِي الْحَالِ الْأُولَى انْتِظَارًا لِحَالٍ سِوَاهَا ، وَلَا حَالَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الْبُرْءُ مِنَ الْجِنَايَةِ ، وَمَا يَؤُولُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهَا مِنْ ذَهَابِ نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنْهَا ، أَوْ مِنْ ذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ مِنْهَا ، أَوْ مِنْ سَلَامَةِ نَفْسِهِ . وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ رَفْعِ الْقَوَدِ عَنِ الْجَانِي لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ حَتَّى يُوقَفَ إِلَى مَا تَتَنَاهَى إِلَيْهِ جِنَايَتُهُ عَلَيْهِ ، فَيُوَفَّى حِينَ ذَلِكَ الْوَاجِبَ لَهُ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ الَّذِينَ قَالُوا ذَلِكَ مِمَّنْ حَكَيْنَاهُ عَنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَكَانَ الْقِيَاسُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ هُوَ هَذَا الْقَوْلُ أَيْضًا ; لِأَنَّا وَجَدْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي الْجِنَايَةِ لَوْ كَانَتْ خَطَأً ، فَمَاتَ مِنْهَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ، أَنَّهُمْ يُوجِبُونَ عَلَيْهِ دِيَةَ النَّفْسِ لَا دِيَةَ مَا سِوَاهَا مِنَ الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ الْمَقْصُودِ بِالْجِنَايَةِ إِلَيْهِ لَا مِمَّا سِوَاهُ مِمَّا ذَهَبَ بِتِلْكَ الْجِنَايَةِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ الْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ مِنْ ذَهَابِ الْأَعْضَاءِ الْمَقْطُوعَةِ إِذَا كَانَ الْبُرْءُ مِنْهَا ، وَيَكُونُ لَا حُكْمَ لَهَا إِذَا ذَهَبَتِ النَّفْسُ مِنْ تِلْكَ الْجِنَايَةِ ، وَيَعُودُ الْحُكْمُ لِلنَّفْسِ لَا لِمَا سِوَاهَا ، وَيَجِبُ الْقَوَدُ فِيهَا لَا فِي الْأَعْضَاءِ الذَّاهِبَةِ بِتِلْكَ الْجِنَايَةِ الَّتِي وَجَبَ الْقَوَدُ فِيهَا ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
253 254 243 / 3 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ( 19309 ) . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَأَسْنَدَهُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرٍ ، وَوَهِمَ فِيهِ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ
45 - بَابُ مَتَى يُقْتَصُّ مِنَ الْجِرَاحِ 251 252 243 / 1 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ وَجَأَهُ رَجُلٌ بِقَرْنٍ - فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ اقْتَصَّ لِي ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَتَّى تَبْرَأَ ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ اقْتَصَّ لِي ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَتَّى تَبْرَأَ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ اقْتَصَّ لِي ، فَاقْتَصَّ ، فَبَرَأَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ ، وَبَقِيَ بِرِجْلِ الْمُقْتَصِّ لَهُ عَرَجٌ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ بِرِجْلِي عَرَجٌ فَاقْتَصَّ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَقَدِ اقْتُصَّ لَكَ ( 19309 ) .
252 253 243 / 2 - حَدَّثَنَا [ابْنُ عَبْدَةَ] ، وَابْنُ السَّرْحِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ بِمَعْنَاهُ ( 19309 ) . قَالَ ابْنُ السَّرْحِ فِيهِ : قَدْ قُلْتُ لَكَ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-59432
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة