أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا ، قَالَ : فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنٌ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: إن .