18928
من قال لا فيء له إلا الجماع
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا ، قَالَ : فَإِنْ [١]مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنٌ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن جبير الأسديله شواهد