إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَإِنْ قَرَبَهَا وَقَعَ الظِّهَارُ
الوطء في الإيلاء
٢٩ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ
عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ
لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ
لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ
الْفَيْءُ الْجِمَاعُ
الْفَيْءُ الْجِمَاعُ
فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ كِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ
فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ كِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ
الْفَيْءُ الْجِمَاعُ
انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ ، وَالْفَيْءُ : الْجِمَاعُ
فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُجَامِعْهَا
الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ
الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ
الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ
الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ
سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَلَمْ يُجَامِعْهَا