11746
باب الفيء الجماع
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ ، لَا عُذْرَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُجَامِعَ ، وَإِنْ كَانَ فِي سِجْنٍ أَوْ سَفَرٍ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن جبير الأسديله شواهد