11748
باب الفيء الجماع
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ ، لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ جَهَالَةٍ " ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : " إِذَا أَشْهَدَ وَدَخَلَ عَلَيْهَا فَحَسْبُهُ قَدْ فَاءَ ، وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد