حَدُّ اللُّوطِيِّ حَدُّ الزَّانِي . فَفِي هَذَا مَا قَدْ فَرَّقَ فِيهِ بَيْنَ حَدِّ الْبِكْرِ وَغَيْرِ الْبِكْرِ فِي ذَلِكَ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ ، فَعَنْ عَطَاءٍ وَهُوَ أَحَدُ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ كَذَلِكَ لِأَخْذِهِ إِيَّاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ خِلَافَ ذَلِكَ .