الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ عَتَقَ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فإن .
أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْمُدَبَّرِ " .
يَبِيعُهُ الْجَرِيءُ وَيَرِعُ عَنْهُ الْوَرِعُ " .
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَهُ .