21047
في بيع المدبر
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، فَإِذَا [١]مَاتَ مَوْلَاهُ عَتَقَ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، فَإِذَا [١]مَاتَ مَوْلَاهُ عَتَقَ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 142) برقم: (16750) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 642) برقم: (21047)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
21047 21049 20929 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ عَتَقَ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فإن .