title: 'طرق وروايات حديث: أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَخِيهِ ، وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَ أَخِيهِ' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-6105' content_type: 'taraf_full' group_id: 6105 roads_shown: 7

طرق وروايات حديث: أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَخِيهِ ، وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَ أَخِيهِ

طرف الحديث: أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَخِيهِ ، وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَ أَخِيهِ

عدد الروايات: 7

جميع الروايات بأسانيدها

رواية 1 — سنن سعيد بن منصور (3051 )

3051 1874 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْأَسَدِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَخِيهِ ، وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَ أَخِيهِ ، فَقَالَ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ قَرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ : « إِنَّمَا أَرَدْتُ لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ فَلَا إِيلَاءَ عَلَيْكَ ، إِنَّمَا الْإِيلَاءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ » .

رواية 2 — سنن البيهقي الكبرى (15339 )

بَابُ الْإِيلَاءِ فِي الْغَضَبِ 15339 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْفَتْحِ : هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَفَّارُ ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ ، نَا أَبُو الْأَشْعَثِ ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ هُوَ الثَّقَفِيُّ عَنْ دَاوُدَ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عِجْلٍ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ أَنَّهُ تُوُفِّيَ أَخُوهُ وَتَرَكَ بُنَيًّا لَهُ رَضِيعًا قَالَ أَبُو عَطِيَّةَ لِامْرَأَتِهِ : أَرْضِعِيهِ فَقَالَتْ : إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَغْتَالَهُ فَحَلَفَ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ فَفَعَلَ حَتَّى فَطَمَتْهُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّكَ إِنَّمَا أَرَدْتَ الْخَيْرَ وَإِنَّمَا الْإِيلَاءُ فِي الْغَضَبِ . ( وَحَكَاهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْأَسَدِيِّ : أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَخِيهِ وَهِيَ تُرْضِعُ بِابْنِ أَخِيهِ فَذَكَرَهُ .

رواية 3 — سنن البيهقي الكبرى (15340 )

15340 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ ، نَا أَبِي ، نَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كَانَتْ أُمِّي تُرْضِعُ صَبِيًّا ، وَقَدْ تُوُفِّيَ صَبِيٌّ لَنَا فَحَلَفَ أَبِي أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَ الصَّبِيَّ فَلَمَّا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قِيلَ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَأَتَى عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنْ كُنْتَ حَلَفْتَ عَلَى تَضِرَّةٍ فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ . كَذَا قَالَ شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ . ( وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ ) فِي الْقَدِيمِ : وَمَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ بِهَا عِلَّةٌ يَضُرُّهَا الْجِمَاعُ بِهَا ، أَوْ بَدَأَ الْيَمِينَ وَلَيْسَ هَيْئَتَهَا الضِّرَارُ؛ فَلَيْسَتْ بِإِيلَاءٍ ، وَلِهَذَا الْقَوْلِ وَجْهٌ حَسَنٌ وَاللهُ أَعْلَمُ . وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ مُؤْلِي وَكُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ فَهِيَ إِيلَاءٌ ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ نَصَّ فِي الْجَدِيدِ ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الْإِيلَاءَ مُطْلَقًا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ غَضَبًا وَلَا رِضًا ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

رواية 4 — مصنف عبد الرزاق (11700 )

11700 11632 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْهُجَيْمِيِّ ، قَالَ : حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ ابْنَهُ قَعْنَبًا ، قَالَ : فَمَرَّ بِالْقَوْمِ فَقَالُوا : مَا أَحْسَنَ مَا غَذَا بِهِ قَعْنَبٌ ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ كَانَ آلَى مِنْهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلَّا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " إِنْ كُنْتَ آلَيْتَ فِي غَضَبِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ " .

رواية 5 — مصنف ابن أبي شيبة (18944 )

18944 18947 18829 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ جُبَيْرٌ لِامْرَأَتِهِ : إِنَّ ابْنَ أَخِي مَعَ ابْنِكِ ، فَقَالَتْ : مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُرْضِعَ اثْنَيْنِ ، قَالَ : فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ ، قَالَ : فَلَمَّا فَطَمُوهُ مُرَّ بِهِ عَلَى الْمَجْلِسِ فَقَالَ الْقَوْمُ : حَسَنٌ مَا غَذَوْتُمُوهُ ، قَالَ : فَقَالَ جُبَيْرٌ : إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ ، قَالَ : فَقَالَ الْقَوْمُ : هَذَا إِيلَاءٌ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَضَبًا فَلَا تَحِلُّ لَكَ امْرَأَتُكَ ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَتُكَ .

رواية 6 — مصنف ابن أبي شيبة (18945 )

18945 18948 18830 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِنَّمَا الْإِيلَاءُ فِي الْغَضَبِ .

رواية 7 — شرح مشكل الآثار (4207 )

4207 مَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَاتَ ذُو قَرَابَةٍ لِي ، وَتَرَكَ ابْنًا لَهُ ، فَأَرْضَعَتْهُ امْرَأَتِي ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَ الصَّبِيَّ ، فَلَمَّا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قِيلَ لِي : قَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ، فَسَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ حَلَفْتَ عَلَى بَصِيرَةٍ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَتُكَ . وَقَدْ كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى ، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا ، فَأَبَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَطَلَبَتْ مِنْهُ وَطْأَهُ إِيَّاهَا ، فَقَالَ : لَا أَرَى لَهَا فِي ذَلِكَ حُجَّةً ، وَلَا يُكْرَهُ عَلَى ذَلِكَ ، كَانَتْ فِيهِ يَمِينٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ ، وَأَرَى قَوْلَ عَلِيٍّ فِي ذَلِكَ يُعْجِبُنِي ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ ، فَقَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَّ بِذَلِكَ حَتَّى ذَكَرَ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَفْعَلُونَهُ ، فَكَفَّ عَنْهُ ، فَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يُقْضَى لَهَا بِهِ ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْإِضْرَارِ ، وَلَيْسَ هَذَا مُضَارًّا إِنَّمَا يُرِيدُ اسْتِصْلَاحَ وَلَدِهِ ، فَلَا أَرَى لَهَا فِي ذَلِكَ قَوْلًا ، وَلَا يُكْرَهُ فِي ذَلِكَ عَلَى وَطْئِهِ إِيَّاهَا . ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ . وَقَدْ خَالَفَ ذَلِكَ آخَرُونَ ، مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، فَجَعَلُوهُ فِي ذَلِكَ مُؤْلِيًا مِنْهَا ، إِنْ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا ، ذَكَرَ لَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بِغَيْرِ خِلَافٍ ذَكَرَهُ فِيهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْحَابِهِ ، وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدَنَا أَوْلَى الْقَوْلَيْنِ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الرَّضَاعَ فِي الْجِمَاعِ ، وَإِنَّمَا كَرِهَهُ إِشْفَاقًا ، ثُمَّ أَطْلَقَهُ ، فَكَانَ الْمُمْتَنِعُ مِنْهُ لِزَوْجَتِهِ كَالْمُمْتَنِعِ مِنْ مِثْلِهِ فِي غَيْرِ حَالِ الرَّضَاعِ .

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-6105

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة