حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا نُؤْذِنُهُ لِمَنْ حُضِرَ مِنْ مَوْتَانَا فَيَأْتِيهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَيَحْضُرُهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ ، وَيَنْتَظِرُ مَوْتَهُ

٦ أحاديث٥ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٢٠ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: صحيح ابن حبان (٧/٢٧٥) برقم ٣٠١١

[قَدْ(١)] كُنَّا مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ [وفي رواية : النَّبِيِّ(٢)] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(٣)] وَسَلَّمَ إِذَا حُضِرَ [مِنَّا(٤)] الْمَيِّتُ ، آذَنَّاهُ [وفي رواية : آذَنَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٥)] ، فَحَضَرَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ حَتَّى يُقْبَضَ ، فَإِذَا قُبِضَ [وفي رواية : حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا(٦)] انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ [وَرُبَّمَا قَعَدَ(٧)] [وفي رواية : قَعَدُوا(٨)] [وَمَنْ مَعَهُ حَتَّى يُدْفَنَ(٩)] ، فَرُبَّمَا طَالَ ذَلِكَ مِنْ حَبْسِ رَسُولِ اللَّهِ [وفي رواية : نَبِيِّ اللَّهِ(١٠)] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمَّا خَشِينَا مَشَقَّةَ ذَلِكَ [وفي رواية : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا نُؤْذِنُهُ لِمَنْ حُضِرَ مِنْ مَوْتَانَا فَيَأْتِيهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَيَحْضُرُهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ ، وَيَنْتَظِرُ مَوْتَهُ ، قَالَ : فَكَانَ ذَلِكَ رُبَّمَا حَبَسَهُ الْحَبْسَ الطَّوِيلَ ، فَيَشُقُّ عَلَيْهِ(١١)] [وفي رواية : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا ثَقُلَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُضِرَ ، دَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ ، فَرُبَّمَا طَالَ ذَلِكَ(١٢)] ، قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِبَعْضٍ : وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا لَا نُؤْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَحَدٍ حَتَّى يُقْبَضَ ، فَإِذَا قُبِضَ آذَنَّاهُ ، فَلَمْ [وفي رواية : وَلَمْ(١٣)] يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ عَلَيْهِ وَلَا حَبْسٌ ، قَالَ : فَفَعَلْنَا فَكُنَّا لَا نُؤْذِنُهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ ، فَيَأْتِيهِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ [وفي رواية : فَكُنَّا نُؤْذِنُهُ بِالْمَيِّتِ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ فَيَأْتِيهِ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ(١٤)] ، فَرُبَّمَا انْصَرَفَ عِنْدَ ذَلِكَ ، وَرُبَّمَا مَكَثَ حَتَّى يُدْفَنَ الْمَيِّتُ ، قَالَ : وَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حِينًا [ وفي رواية : قَالَ : فَقُلْنَا : أَرْفَقُ بِرَسُولِ اللَّهِ أَنْ لَا نُؤْذِنَهُ بِالْمَيِّتِ حَتَّى يَمُوتَ ، قَالَ : فَكُنَّا إِذَا مَاتَ مِنَّا الْمَيِّتُ آذَنَّاهُ بِهِ ، فَجَاءَ فِي أَهْلِهِ ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْهَدَهُ ، انْتَظَرَ شُهُودَهُ ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ انْصَرَفَ ، قَالَ : فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ طَبَقَةً أُخْرَى ] [وفي رواية : فَقُلْنَا : هَذَا يَشُقُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْنَا أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى يَمُوتَ ، ثُمَّ نَدْعُوَ إِلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ(١٥)] ، ثُمَّ قُلْنَا : وَاللَّهِ لَوْ أَنَّا لَا نُحْضِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَمَلْنَا إِلَيْهِ جَنَائِزَ مَوْتَانَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا عِنْدَ بَيْتِهِ ، لَكَانَ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْسَرَ عَلَيْهِ [وفي رواية : ثُمَّ قُلْنَا : لَوْ لَمْ نُشْخِصِ(١٦)] [وفي رواية : لَوْ لَمْ يُشْخَصِ(١٧)] [النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمَلْنَا جِنَازَتَنَا إِلَيْهِ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عِنْدَ بَيْتِهِ لَكَانَ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِهِ(١٨)] [وفي رواية : قَالَ : فَقُلْنَا : أَرْفَقُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْمِلَ مَوْتَانَا إِلَى بَيْتِهِ ، وَلَا نُشْخِصُهُ وَلَا نُعَنِّيهِ(١٩)] [وفي رواية : ثُمَّ رَأَيْنَا أَنَّهُ أَرْفَقُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْمِلَ جَنَائِزَنَا إِلَيْهِ(٢٠)] ، فَفَعَلْنَا ذَلِكَ ، فَكَانَ الْأَمْرُ إِلَى الْيَوْمِ

خريطة الاختلافات
  1. (١)المستدرك على الصحيحين١٣٥٣·
  2. (٢)سنن البيهقي الكبرى٧٢٨٠·المستدرك على الصحيحين١٣٢٦١٣٥٣·
  3. (٣)المستدرك على الصحيحين١٣٢٦١٣٥٣·
  4. (٤)مسند أحمد١١٧٤٨·سنن البيهقي الكبرى٧٢٨٠·المستدرك على الصحيحين١٣٢٦١٣٥٣·
  5. (٥)سنن البيهقي الكبرى٧٢٨٠·
  6. (٦)المستدرك على الصحيحين١٣٢٦·
  7. (٧)سنن البيهقي الكبرى٧٢٨٠·
  8. (٨)المستدرك على الصحيحين١٣٢٦·
  9. (٩)سنن البيهقي الكبرى٧٢٨٠·المستدرك على الصحيحين١٣٥٣·
  10. (١٠)سنن البيهقي الكبرى٧٢٨٠·المستدرك على الصحيحين١٣٢٦·
  11. (١١)مسند أحمد١١٧٤٨·
  12. (١٢)مسند الطيالسي٢٣٢٠·
  13. (١٣)سنن البيهقي الكبرى٧٢٨٠·
  14. (١٤)سنن البيهقي الكبرى٧٢٨٠·
  15. (١٥)مسند الطيالسي٢٣٢٠·
  16. (١٦)سنن البيهقي الكبرى٧٢٨٠·
  17. (١٧)المستدرك على الصحيحين١٣٥٣·
  18. (١٨)سنن البيهقي الكبرى٧٢٨٠·
  19. (١٩)مسند أحمد١١٧٤٨·
  20. (٢٠)مسند الطيالسي٢٣٢٠·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٦ / ٦
  • مسند أحمد · #11748

    لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا نُؤْذِنُهُ لِمَنْ حُضِرَ مِنْ مَوْتَانَا فَيَأْتِيهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَيَحْضُرُهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ ، وَيَنْتَظِرُ مَوْتَهُ ، قَالَ : فَكَانَ ذَلِكَ رُبَّمَا حَبَسَهُ الْحَبْسَ الطَّوِيلَ ، فَيَشُقُّ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَقُلْنَا : أَرْفَقُ بِرَسُولِ اللهِ أَنْ لَا نُؤْذِنَهُ بِالْمَيِّتِ حَتَّى يَمُوتَ ، قَالَ : فَكُنَّا إِذَا مَاتَ مِنَّا الْمَيِّتُ آذَنَّاهُ بِهِ ، فَجَاءَ فِي أَهْلِهِ ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْهَدَهُ ، انْتَظَرَ شُهُودَهُ ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ انْصَرَفَ ، قَالَ : فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ طَبَقَةً أُخْرَى ، قَالَ : فَقُلْنَا : أَرْفَقُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْمِلَ مَوْتَانَا إِلَى بَيْتِهِ ، وَلَا نُشْخِصُهُ وَلَا نُعَنِّيهِ ، قَالَ : فَفَعَلْنَا ذَلِكَ فَكَانَ الْأَمْرُ .

  • صحيح ابن حبان · #3011

    كُنَّا مَقْدَمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حُضِرَ الْمَيِّتُ ، آذَنَّاهُ ، فَحَضَرَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ حَتَّى يُقْبَضَ ، فَإِذَا قُبِضَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ ، فَرُبَّمَا طَالَ ذَلِكَ مِنْ حَبْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمَّا خَشِينَا مَشَقَّةَ ذَلِكَ ، قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِبَعْضٍ : وَاللهِ لَوْ كُنَّا لَا نُؤْذِنُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَحَدٍ حَتَّى يُقْبَضَ ، فَإِذَا قُبِضَ آذَنَّاهُ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ عَلَيْهِ وَلَا حَبْسٌ ، قَالَ : فَفَعَلْنَا فَكُنَّا لَا نُؤْذِنُهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ ، فَيَأْتِيهِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ ، فَرُبَّمَا انْصَرَفَ عِنْدَ ذَلِكَ ، وَرُبَّمَا مَكَثَ حَتَّى يُدْفَنَ الْمَيِّتُ ، قَالَ : وَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حِينًا ، ثُمَّ قُلْنَا : وَاللهِ لَوْ أَنَّا لَا نُحْضِرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَمَلْنَا إِلَيْهِ جَنَائِزَ مَوْتَانَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا عِنْدَ بَيْتِهِ ، لَكَانَ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْسَرَ عَلَيْهِ ، فَفَعَلْنَا ذَلِكَ ، فَكَانَ الْأَمْرُ إِلَى الْيَوْمِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #7280

    كُنَّا مَقْدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حُضِرَ مِنَّا الْمَيِّتُ آذَنَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَضَرَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ حَتَّى إِذَا قُبِضَ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ حَتَّى يُدْفَنَ ، وَرُبَّمَا قَعَدَ وَمَنْ مَعَهُ حَتَّى يُدْفَنَ ، وَرُبَّمَا طَالَ حَبْسُ ذَلِكَ عَلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا خَشِينَا مَشَقَّةَ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِبَعْضٍ : لَوْ كُنَّا لَا نُؤْذِنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَحَدٍ حَتَّى يُقْبَضَ فَإِذَا قُبِضَ آذَنَّاهُ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ وَلَا حَبْسٌ ، فَفَعَلْنَا ذَلِكَ ، فَكُنَّا نُؤْذِنُهُ بِالْمَيِّتِ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ فَيَأْتِيهِ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ ، وَرُبَّمَا انْصَرَفَ ، وَرُبَّمَا مَكَثَ حَتَّى يُدْفَنَ الْمَيِّتُ ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حِينًا ، ثُمَّ قُلْنَا : لَوْ لَمْ نُشْخِصِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمَلْنَا جِنَازَتَنَا إِلَيْهِ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عِنْدَ بَيْتِهِ لَكَانَ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِهِ ، فَفَعَلْنَا فَكَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ إِلَى الْيَوْمِ .

  • مسند الطيالسي · #2320

    كَانَ الرَّجُلُ إِذَا ثَقُلَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُضِرَ ، دَعَوْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ ، فَرُبَّمَا طَالَ ذَلِكَ ، فَقُلْنَا : هَذَا يَشُقُّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْنَا أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى يَمُوتَ ، ثُمَّ نَدْعُوَ إِلَيْهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ رَأَيْنَا أَنَّهُ أَرْفَقُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْمِلَ جَنَائِزَنَا إِلَيْهِ ، فَفَعَلْنَا ، فَكَانَ الْأَمْرُ .

  • المستدرك على الصحيحين · #1326

    كُنَّا مَقْدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا حُضِرَ مِنَّا الْمَيِّتُ آذَنَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَحَضَرَهُ ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ ، وَرُبَّمَا قَعَدُوا حَتَّى يُدْفَنَ ، وَرُبَّمَا طَالَ حَبْسُ ذَلِكَ عَلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا خَشِينَا مَشَقَّةَ ذَلِكَ ، قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِبَعْضٍ : لَوْ كُنَّا لَا نُؤْذِنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَحَدٍ حَتَّى يُقْبَضَ ، فَإِذَا قُبِضَ آذَنَّاهُ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ وَلَا حَبْسٌ ، فَكُنَّا نُؤْذِنُهُ بِالْمَيِّتِ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ فَيَأْتِيهِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

  • المستدرك على الصحيحين · #1353

    قَدْ كُنَّا مَقْدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا حُضِرَ مِنَّا الْمَيِّتُ آذَنَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَحَضَرَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ حَتَّى إِذَا قُبِضَ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ مَعَهُ حَتَّى يُدْفَنَ ، وَرُبَّمَا طَالَ حَبْسُ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا خَشِينَا مَشَقَّةَ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِبَعْضٍ : لَوْ كُنَّا لَا نُؤْذِنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَحَدٍ حَتَّى يُقْبَضَ ، فَإِذَا قُبِضَ آذَنَّاهُ ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ وَلَا حَبْسٌ ، فَفَعَلْنَا ذَلِكَ وَكُنَّا نُؤْذِنُهُ بِالْمَيِّتِ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ فَيَأْتِيهِ فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَرُبَّمَا انْصَرَفَ ، وَرُبَّمَا مَكَثَ حَتَّى يُدْفَنَ الْمَيِّتُ ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حِينًا ، ثُمَّ قُلْنَا لَوْ لَمْ يُشْخَصِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَحَمَلْنَا جِنَازَتَنَا إِلَيْهِ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عِنْدَ بَيْتِهِ لَكَانَ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِهِ ، فَفَعَلْنَا فَكَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ إِلَى الْيَوْمِ " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَقَدْ أَمْلَيْتُهُ فِيمَا مَضَى مُخْتَصَرًا " .