سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الْإِبِلَ ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا ، قَالَ : " لَا بَأْسَ إِذَا عَمِلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ أَوِ اكْتَرَى فِيهَا أَجِيرًا " .