23761
من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ قَالَ :
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الْإِبِلَ ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا ، قَالَ : " لَا بَأْسَ إِذَا عَمِلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ أَوِ اكْتَرَى فِيهَا أَجِيرًا
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد