أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ
إجارة المستأجر العين المعقود عليها
٣٧ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
فِي الْخَيَّاطِ يَدْفَعُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ
فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَآجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
فِي الرَّجُلِ يَسْتَكْرِي الْبَيْتَ فَيُكْرِيهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ
فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا ، فَرَخَّصَ فِيهِ اثْنَانِ ، وَكَرِهَهُ اثْنَانِ
لَا تَأْخُذَنَّ فَضْلًا مِنْ دَابَّةٍ تَسْتَأْجِرُهَا وَلَا بَيْتٍ
إِذَا اسْتَأْجَرْتَ غُلَامًا أَوْ دُكَّانًا فَلَا تُؤَاجِرْهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتَ
سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أُجِّرَهُ
هُوَ حَرَامٌ
هُوَ رِبًا
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الشَّيْءَ فَيُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ بَعْدُ ، فَكَرِهَهُ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا
أَنَّهُ كَرِهَهُ
كَانَ أَصْحَابُنَا الْكُوفِيُّونَ يَكْرَهُونَهُ ، وَيَقُولُونَ : لَمْ نَشْتَرِ ، وَلَمْ نَبِعْ
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ أَنْ يُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ
كَانَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ يَقْضِي : مَنِ اسْتَأْجَرَ شَيْئًا ثُمَّ آجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ أَنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ لِرَبِّهِ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الْإِبِلَ ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى إِبِلًا فَأَكْرَاهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ