أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ يَتَامَى فِي حَجْرِهِ مَالًا ، فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بَعْدُ بِمَالٍ كَثِيرٍ . 867 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ إِذَا كَانَ الْوَالِيُّ مَأْمُونًا ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا .