540
زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ،
أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ يَتَامَى فِي حَجْرِهِ مَالًا ، فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بَعْدُ بِمَالٍ كَثِيرٍ
معلق ، مرسل· رواه يحيى بن سعيد الأنصاريله شواهد
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ،
أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ يَتَامَى فِي حَجْرِهِ مَالًا ، فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بَعْدُ بِمَالٍ كَثِيرٍ
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 354) برقم: (540)
540 866 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ يَتَامَى فِي حَجْرِهِ مَالًا ، فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بَعْدُ بِمَالٍ كَثِيرٍ . 867 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ إِذَا كَانَ الْوَالِيُّ مَأْمُونًا ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا .