أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ يَتَامَى فِي حَجْرِهِ مَالًا
تصرف الوصي في مال الموصى فيه
٦٧ حديثًا إجمالاً· ٤٨ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِيمَا أُوصِيَ إِلَيْهِ بِهِ
أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الرِّبَاعِ
الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْعِتْقِ
فِي مَالِ الْيَتِيمِ يَعْمَلُ بِهِ الْوَصِيُّ إِذَا أَوْصَى إِلَى الرَّجُلِ
وَصِيُّ الْيَتِيمِ يَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ ، وَالْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ
رُدَّ عَلَى الْغُلَامِ أَرْضَهُ
تَرَوْنَ كُنْتُ أَلِي مَالًا لَا أُزَكِّيهِ
كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا فِي الْبَحْرِ
كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ ، فَأَعْطَاهُ مُضَارَبَةً فِي الْبَحْرِ
أَنَّهُ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ ، فَدَفَعَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَهُ [أَوْ بِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ مَالُ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً ، وَيَقُولُ : " اضْمَنْهُ ، وَلَا تُعَرِّضْهُ لِبَرٍّ وَلَا بَحْرٍ
كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا
إِنَّ عُمَرَ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ ، فَبَاعَ مَالَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ
وَصِيَّةُ الرَّجُلِ حَيْثُ جَعَلَهَا إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ الْوَصِيُّ [بِهِ
الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ