21784
في مال اليتيم يدفع مضاربة
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ . قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنْ تَوِيَ [١]يَضْمَنُ ؟ قَالَ : لَا
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد