21785
في مال اليتيم يدفع مضاربة
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَهُ [أَوْ بِهِ] [١]
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَهُ [أَوْ بِهِ] [١]
أخرجه الدارمي في "مسنده" (4 / 2042) برقم: (3244) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 161) برقم: (21785) ، (11 / 161) برقم: (21784)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
21785 21787 21666 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَهُ [أَوْ بِهِ] " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أوبة .