أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ يَتَامَى فِي حَجْرِهِ مَالًا
تصرف الولي في مال المولى عليه بما يعود عليه بالنفع
٥٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِنَّ عَمِّي أَوْصَى إِلَيَّ تَرِكَتَهُ ، وَإِنَّ هَذَا مِنْ تَرِكَتِهِ ، أَفَأَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَا تَسْتَقْرِضْ مِنْ مَالِهِمْ شَيْئًا
إِنَّ عَمِّي أَوْصَى إِلَيَّ تَرِكَتَهُ ، وَإِنَّ هَذَا مِنْ تَرِكَتِهِ ، أَفَأَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَا تَسْتَقْرِضْ مِنْ مَالِهِمْ شَيْئًا
إِنَّ عَمِّي أَوْصَى إِلَيَّ تَرِكَتَهُ ، وَإِنَّ هَذَا مِنْ تَرِكَتِهِ ، أَفَأَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَا تَسْتَقْرِضْ مِنْ مَالِهِمْ شَيْئًا
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَشْتَرِي هَذَا الْفَرَسَ ؟ فَقَالَ : " مَا شَأْنُهُ ؟ " فَقَالَ : أَوْصَى إِلَيَّ صَاحِبُهُ ، فَقَالَ : " لَا تَشْتَرِهِ
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَشْتَرِي هَذَا الْفَرَسَ ؟ فَقَالَ : " مَا شَأْنُهُ ؟ " فَقَالَ : أَوْصَى إِلَيَّ صَاحِبُهُ ، فَقَالَ : " لَا تَشْتَرِهِ
كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا فِي الْبَحْرِ
كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ
كَانَتْ تُبْضِعُ أَمْوَالَهُمْ فِي الْبَحْرِ وَتُزَكِّيهَا
كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ إِلَّا الْحُلِيَّ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي حِجْرِهِ يَتِيمَةٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ ، فَأَعْطَاهُ مُضَارَبَةً فِي الْبَحْرِ
أَنَّهُ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ ، فَدَفَعَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَهُ [أَوْ بِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ مَالُ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً ، وَيَقُولُ : " اضْمَنْهُ ، وَلَا تُعَرِّضْهُ لِبَرٍّ وَلَا بَحْرٍ
قَالَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ : " إِنِ اتَّجَرْتَ فِيهِ فَرَبِحْتَ فَلَهُ
كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا
كَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ فَقَالَ : تَأْمُرُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ هَذَا