مَنْ قَتَلَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ، أَوْ أَحْرَقَ نَخْلًا ، أَوْ قَطَعَ شَجَرَةً مُثْمِرَةً ، أَوْ ذَبَحَ شَاةً لِإِهَابِهَا لَمْ يَرْجِعْ كَفَافًا .