22742
ومن حديث ثوبان رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ كِتَابِهِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا شَيْخٌ ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
مَنْ قَتَلَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ، أَوْ أَحْرَقَ نَخْلًا ، أَوْ قَطَعَ شَجَرَةً مُثْمِرَةً ، أَوْ ذَبَحَ شَاةً لِإِهَابِهَا لَمْ يَرْجِعْ كَفَافًا
معلقمرفوع· رواه ثوبان بن بجدد مولى رسول الله