حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ حَدَّثَنَا مَنصُورُ بنُ أَبِي مُزَاحِمٍ أَبُو نَصرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن رَجُلٍ عَن عَامِرٍ عَن فَاطِمَةَ بِنتِ
أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَتْ : سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : ( فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ) قَالَ : إِنَّ فِي هَذَا الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ، [وفي رواية : إِنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ(١)] [وفي رواية : إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ(٢)] [وفي رواية : سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّكَاةِ ، فَقَالَ : إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ،(٣)] وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : [وفي رواية : ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ :(٤)] ( لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ) [إِلَى آخِرِ الْآيَةِ(٥)] [وفي رواية : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِطَوْقٍ فِيهِ سَبْعُونَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْ مِنْهُ الْفَرِيضَةَ ، فَأَخَذَ مِنْهُ مِثْقَالًا وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ .(٦)]