طرف الحديث: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
عدد الروايات: 9
569 568 / 4 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ .
368 368 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ .
449 448 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ قَالَ : كَانَ طَاوُسٌ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْعَبَّاسِ : اتْرُكْهَا ، قَالَ : إِنَّمَا نُهِيَ عَنْهَا أَنْ تُتَّخَذُ سُلَّمًا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَإِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَلَا أَدْرِي أَتُعَذَّبُ عَلَيْهَا أَمْ تُؤْجَرُ ؛ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا . قَالَ سُفْيَانُ : تُتَّخَذُ سُلَّمًا ، يَقُولُ : يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ .
4448 - ( أَنْبَأَ ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، ثَنَا سَعْدَانُ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ قَالَ : كَانَ طَاوُسٌ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : اتْرُكْهُمَا . قَالَ : إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُمَا أَنْ تُتَّخَذَ سُلَّمًا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّهُ قَدْ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَلَا نَدْرِي أَتُعَذَّبُ عَلَيْهِمَا أَمْ تُؤْجَرُ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ . )
4877 4871 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ زَيْدٍ الْعَطَّارُ ، قَالَ : نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِهِ . وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ عَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ وَلَا أَسْنَدَ هِشَامُ بْنُ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ .
4876 4870 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ . وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ .
360 295 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَنَهَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . فَقَالَ طَاوُسٌ : إِنَّمَا نُهِيَ عَنْهَا أَنْ يَتَّخِذَهَا سُلَّمًا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ الْآيَةَ ، وَمَا أَدْرِي أَتُعَذَّبُ عَلَيْهَا أَمْ تُؤْجَرُ . إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَأَصْلُهُ فِي النَّسَائِيِّ .
4007 3975 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْمُصْعَبِ ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَنَهَاهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : فَقُلْتُ : لَا أَدَعُهُمَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ إِلَى : مُبِينًا .
1729 1836 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَنَهَاهُ ، وَقَالَ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ . الْآيَةَ . فَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَوْنَ عَنْهُمَا ، وَيَضْرِبُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِمَا بِحَضْرَةِ سَائِرِ أَصْحَابِهِ عَلَى قُرْبِ عَهْدِهِمْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مُنْكِرٌ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ أَخْبَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ نَهَى عَنْهُمَا ثُمَّ صَلَّاهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمَّا تَرَكَهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ . فَهَكَذَا أَقُولُ : يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ مَنْ تَرَكَهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ شَيْئًا مِنَ التَّطَوُّعِ غَيْرَهُمَا . قِيلَ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَلَّاهُمَا حِينَئِذٍ قَدْ نَهَى عَنْهُمَا أَنْ يَقْضِيَهُمَا أَحَدٌ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-6395
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة