حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

٩ أحاديث٨ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع١ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن أبي داود (١/٤٩١) برقم ١٢٧٠

كَانَ طَاوُسٌ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْعَبَّاسِ : اتْرُكْهَا [ وفي رواية : اتْرُكْهُمَا ] [ وفي رواية : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَنَهَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ] ، قَالَ : إِنَّمَا نُهِيَ عَنْهَا [ وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُمَا ] أَنْ تُتَّخَذُ [ وفي رواية : يَتَّخِذَهَا ] سُلَّمًا [ وفي رواية : فَقَالَ : فَقُلْتُ : لَا أَدَعُهُمَا ] ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا(١)] : فَإِنَّهُ قَدْ نُهِيَ [ وفي رواية : إِنَّهُ قَدْ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَلَا أَدْرِي أَتُعَذَّبُ عَلَيْهَا [ وفي رواية : فَلَا نَدْرِي أَتُعَذَّبُ عَلَيْهِمَا ] أَمْ تُؤْجَرُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ [ تَعَالَى ] يَقُولُ [ وفي رواية : أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَنَهَاهُ ، وَقَالَ ] : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا

خريطة الاختلافات
  1. (١)شرح معاني الآثار١٧٠٢·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٩ / ٩
  • سنن النسائي · #569

    نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

  • مسند الدارمي · #449

    إِنَّمَا نُهِيَ عَنْهَا أَنْ تُتَّخَذُ سُلَّمًا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَإِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَلَا أَدْرِي أَتُعَذَّبُ عَلَيْهَا أَمْ تُؤْجَرُ ؛ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا . قَالَ سُفْيَانُ : تُتَّخَذُ سُلَّمًا ، يَقُولُ : يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #4007

    أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَنَهَاهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : فَقُلْتُ : لَا أَدَعُهُمَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ إِلَى : مُبِينًا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #4448

    إِنَّهُ قَدْ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَلَا نَدْرِي أَتُعَذَّبُ عَلَيْهِمَا أَمْ تُؤْجَرُ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ . )

  • مسند البزار · #4876

    سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ . وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

  • مسند البزار · #4877

    وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ زَيْدٍ الْعَطَّارُ ، قَالَ : نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِهِ . وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ عَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ وَلَا أَسْنَدَ هِشَامُ بْنُ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ .

  • السنن الكبرى · #368

    نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

  • المطالب العالية · #360

    أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَنَهَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . فَقَالَ طَاوُسٌ : إِنَّمَا نُهِيَ عَنْهَا أَنْ يَتَّخِذَهَا سُلَّمًا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ الْآيَةَ ، وَمَا أَدْرِي أَتُعَذَّبُ عَلَيْهَا أَمْ تُؤْجَرُ . إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَأَصْلُهُ فِي النَّسَائِيِّ .

  • شرح معاني الآثار · #1729

    أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَنَهَاهُ ، وَقَالَ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ . الْآيَةَ . فَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَوْنَ عَنْهُمَا ، وَيَضْرِبُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِمَا بِحَضْرَةِ سَائِرِ أَصْحَابِهِ عَلَى قُرْبِ عَهْدِهِمْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مُنْكِرٌ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ أَخْبَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ نَهَى عَنْهُمَا ثُمَّ صَلَّاهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمَّا تَرَكَهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ . فَهَكَذَا أَقُولُ : يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ مَنْ تَرَكَهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ شَيْئًا مِنَ التَّطَوُّعِ غَيْرَهُمَا . قِيلَ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَلَّاهُمَا حِينَئِذٍ قَدْ نَهَى عَنْهُمَا أَنْ يَقْضِيَهُمَا أَحَدٌ .