أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ سَبَايَا مِنْ أَوْطَاسَ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
قُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَا مُوسَى نَهَى حِينَ فَتَحَ تُسْتَرَ : أَلَّا تُوطَأَ الْحَبَالَى ، وَلَا يُشَارَكِ الْمُشْرِكُونَ فِي أَوْلَادِهِمْ ؛ فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ ، أَشَيْءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ ؟ أَوْ شَيْءٌ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ [وفي رواية : سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ، أَيَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا ؟ فَقَالَ : أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمَسَّ رَجُلٌ امْرَأَةً حُبْلَى حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا(١)] [وفي رواية : « أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ سَبَايَا مِنْ أَوْطَاسَ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ(٢)] [وفي رواية : أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءً يَوْمَ أَوْطَاسٍ ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ لَا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ(٣)] أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ [وفي رواية : وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً(٤)] [وفي رواية : وَمَنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَلْتَسْتَبْرِ بِحَيْضَةٍ(٥)]