حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
قُلْتُ ج٩ / ص٤١٩لَهُ : إِنَّ أَبَا مُوسَى نَهَى حِينَ فَتَحَ تُسْتَرَ : أَلَّا [١]تُوطَأَ الْحَبَالَى ، وَلَا يُشَارَكِ الْمُشْرِكُونَ فِي أَوْلَادِهِمْ ؛ فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ ، أَشَيْءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ ؟ أَوْ شَيْءٌ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ [٢]؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ