حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

كَانَ إِسْلَامُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ فِي آخِرِ الْأَمْرِ فَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ

١ حديث١ كتاب
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١ / ١
  • سنن البيهقي الكبرى · #3995

    كَانَ إِسْلَامُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ فِي آخِرِ الْأَمْرِ فَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا مَضَتْ صَلَاتُهُ ، وَمَنْ تَكَلَّمَ مُتَعَمِّدًا اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ . وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - إِلَى أَكْثَرِ مَا حَكَيْنَاهُ عَنْ غَيْرِهِ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ . وَفِيمَا رُوِّينَا عَنْ غَيْرِهِ تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : قَالَ قَائِلٌ : أَفَذُو الْيَدَيْنِ الَّذِي رُوِّيتُمْ عَنْهُ الْمَقْتُولُ بِبَدْرٍ ؟ قُلْتُ : لَا ، عِمْرَانُ يُسَمِّيهِ الْخِرْبَاقُ ، وَيَقُولُ : قَصِيرُ الْيَدَيْنِ أَوْ مَدِيدُ الْيَدَيْنِ ، وَالْمَقْتُولُ بِبَدْرٍ ذُو الشِّمَالَيْنِ . قَالَ الشَّيْخُ : - رَحِمَهُ اللهُ - الَّذِي قُتِلَ بِبَدْرٍ هُوَ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَضْلَةَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ مِنْ خُزَاعَةَ ، هَكَذَا ذَكَرَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ .