وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَحْرٍ الْخَشَّابُ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ :
كَانَ إِسْلَامُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ فِي آخِرِ الْأَمْرِ فَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا مَضَتْ صَلَاتُهُ ، وَمَنْ تَكَلَّمَ مُتَعَمِّدًا اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ