سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر
143 حديثًا · 36 بابًا
باب لا تبطل صلاة المرء بالسهو فيها3
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ
إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى
إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعُ النِّدَاءَ
باب من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو أربعا13
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً
أَخبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا
إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيُتِمَّ وَيُصَلِّي رَكْعَةً
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَشَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً
إِذَا سَهَا الرَّجُلُ فَلَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَجْعَلِ السَّهْوَ فِي الزِّيَادَةِ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ جَعفَرٍ المَعرُوفُ بِأَبِي الشَّيخِ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي شَكٍّ مِنَ النُّقْصَانِ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ فِي شَكٍّ مِنَ الزِّيَادَةِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ
لِيَتَوَخَّ أَحَدُكُمُ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا
باب سجود السهو في النقص من الصلاة قبل التسليم3
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - صَلَّى بِهِمْ ، فَنَسِيَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ
باب سجود السهو في الزيادة في الصلاة بعد التسليم5
أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ
سَلَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ ، فَقَامَ الْخِرْبَاقُ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ
إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ
صَلَّى صَلَاةً فَزَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ
إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ فَشَكَكْتَ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ
باب من قال يسجدهما بعد التسليم على الإطلاق4
مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ
لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا عَمرُو بنُ عُثمَانَ وَالرَّبِيعُ
صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
باب من قال يسجدهما قبل السلام في الزيادة والنقصان ومن زعم أن السجود بعده صار منسوخا13
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَشَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً
يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى
وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ
فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يُسَلِّمُ
إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ خَرَجَ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْجِدِ لَهُ حُصَاصٌ ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ رَجَعَ
إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فِي اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَد أَخبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عَبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ أَنبَأَ إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ
أَنَّ الزُّهْرِيَّ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ : السَّجْدَتَانِ قَبْلَ السَّلَامِ
باب من سها فصلى خمسا6
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا ، فَقِيلَ لَهُ : أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : " مَا ذَاكَ
صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظُّهْرَ خَمْسًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ : أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : " وَمَا ذَاكَ
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَمْسًا ، فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ ، وَأَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ
باب من سها فقام من اثنتين ثم ذكر قبل أن يستتم قائما عاد فجلس وسجد للسهو2
إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ
صَلَّيْتُ خَلْفَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحَ الْقَوْمُ
باب من سها فلم يذكر حتى استتم قائما لم يجلس وسجد للسهو7
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فِي اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ ، فَلَمْ يَجْلِسْ فِيهَا ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِي صَلَاتِهِ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ
صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحُوا بِهِ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
صَلَّى بِنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحَ بِهِ النَّاسُ ، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ
ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حِينَ انْصَرَفَ
صَلَّى بِنَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللهِ . سُبْحَانَ اللهِ
باب من سها فجلس في الأولى3
لَا سَهْوَ فِي وَثْبَةِ الصَّلَاةِ إِلَّا قِيَامٌ عَنْ جُلُوسٍ ، أَوْ جُلُوسٌ عَنْ قِيَامٍ
السَّهْوُ إِذَا قَامَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ ، أَوْ قَعَدَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ أَوْ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ
صَلَّى بِنَا أَنَسٌ ، فَقَامَ فِيمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْعُدَ ، وَقَعَدَ فِيمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُومَ
باب من سها فترك ركنا عاد إلى ما ترك حتى يأتي بالصلاة على الترتيب2
صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ
وَعَلَيْكَ ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
باب من شك في فعل ما أمر به1
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى شَكٍّ مِنْ صَلَاتِهِ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ عَلَى الشَّكِّ مِنَ الزِّيَادَةِ
باب من كثر عليه السهو في صلاته فسجدتا السهو تجزيان من ذلك كله2
لَمْ أَنْسَ ، وَلَمْ تَقْصُرِ الصَّلَاةُ
سَجْدَتَا السَّهْوِ تَجْزِيَانِ مِنْ كُلِّ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ
باب من ترك شيئا من تكبيرات الانتقالات لم يسجد سجدتي السهو1
صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ
باب من جهر بالقراءة فيما حقه الإسرار لم يسجد سجدتي السهو4
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
أَنَّهُ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ - شَكَّ دَاوُدُ - فَسَبَّحَ النَّاسُ فَمَضَى
باب من التفت في صلاته لم يسجد سجدتي السهو2
مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيحَ ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ
ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ - يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ - ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ
باب من فكر في صلاته أو حدث نفسه بشيء لم يسجد سجدتي السهو2
تُجُوِّزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ
ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبْرًا عِنْدَنَا ، فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا ، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ
باب من نظر في صلاته إلى ما يلهيه لم يسجد سجدتي السهو3
شَغَلَتْنِي هَذِهِ الْأَعْلَامُ ، اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ ، وَائْتُونِي بِالْأَنْبِجَانِيِّ
رُدُّوا هَذِهِ الْخَمِيصَةَ إِلَى أَبِي جَهْمٍ ، فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ ، فَكَادَ يَفْتِنُنِي
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطٍ لَهُ فَطَارَ دُبْشِيٌّ ، فَطَفِقَ يَتَرَدَّدُ يَلْتَمِسُ مَخْرَجًا
باب من نسي القنوت سجد للسهو قياسا على ما روينا فيمن قام من اثنتين فلم يجلس3
فِيمَنْ نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، قَالَ : عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ
فِيمَنْ نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، قَالَ : عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ
وَبِهِ نَأْخُذُ
باب من لم ير السجود في ترك القنوت3
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ
صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - ، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْهُمْ فَعَلَهُ قَطُّ
صَلَّيْنَا خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ
باب من سها عن سجدتي السهو حتى انصرف3
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ : أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : " لَا
صَلَّيْتُ فِي بَيْتِي فَسَهَوْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ الضَّحَّاكَ - يَعْنِي ابْنَ مُزَاحِمٍ - فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي صَلَّيْتُ فِي بَيْتِي فَسَهَوْتُ
إِذَا سَهَا فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
باب الدليل على أن سجدتي السهو نافلة1
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ
باب من سها خلف الإمام دونه لم يسجد للسهو2
إِنَّ الْإِمَامَ يَكْفِي مَنْ وَرَاءَهُ ، فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ سَجَدَتَا السَّهْوِ
سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا
باب الإمام يسهو فيسجد ويسجد من خلفه لقول الرسول إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فِي اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ
باب المسبوق ببعض الصلاة يتم باقي صلاته ولا يسجد سجدتي السهو إذا لم يسه هو ولا الإمام2
انْتَهَيْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَقَدْ صَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَةً ، فَذَهَبَ يَسْتَأْخِرُ
تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ قِصَّةً ، قَالَ : فَأَتَيْنَا النَّاسَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ
باب سجود السهو في التطوع1
إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ ، حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى
باب كيف يسجد للسهو إذا سجدهما قبل السلام2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَهَا عَنْ قُعُودٍ قَامَ عَنْهُ ، قَالَ : فَانْتَظَرْنَا سَلَامَهُ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ سَجَدَ
باب كيف يسجد للسهو إذا سجدهما بعد السلام1
لَمْ أَنْسَ ، وَلَمْ تَقْصُرِ الصَّلَاةُ
باب من قال يكبر ثم يكبر ويسجد1
فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ : أَنَّهُ كَبَّرَ وَسَجَدَ
باب من قال يسلم عن سجدتي السهو2
مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ
سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ
باب من قال يتشهد بعد سجدتي السهو ثم يسلم6
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَشَهَّدَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، ثُمَّ سَلَّمَ
صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ تَشَهَّدَ بَعْدُ ، ثُمَّ سَلَّمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ
وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَشَهَّدَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَشَهَّدَ بَعْدَ أَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ فَشَكَكْتَ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ ، وَأَكْثَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ ، ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ
باب الكلام في الصلاة2
كَفَى بِالصَّلَاةِ شُغْلًا
إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ اللهُ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ
باب الكلام في الصلاة على وجه السهو15
أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ
لَمْ أَنْسَ ، وَلَمْ تَقْصُرِ الصَّلَاةُ
وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ
لَمْ تَقْصُرْ وَلَمْ أَنْسَ
لَمْ تَقْصُرِ الصَّلَاةُ ، وَلَمْ أَنْسَ
مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ
كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ
مَا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ ، وَمَا نَسِيتُ
سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ دَخَلَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى يَوْمًا ، فَانْصَرَفَ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ ، فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَغْرِبَ ، فَسَهَا فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ
إِيهًا لِلهِ أَبُوكَ كَيْفَ صَنَعَ ؟ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا أَمَاطَ عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَسَبَّحْنَا ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : مَا أَتْمَمْنَا الصَّلَاةَ ؟ فَقُلْنَا بِرُءُوسِنَا : سُبْحَانَ اللهِ . أَيْ : لَا
مَا أَمَاطَ عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ هَذَا
باب ما يستدل به على أنه لا يجوز أن يكون حديث ابن مسعود في تحريم الكلام ناسخا لحديث أبي هريرة وغيره في كلام الناسي11
بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى النَّجَاشِيِّ وَنَحْنُ ثَمَانُونَ رَجُلًا
صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ
قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ بِخَيْبَرَ بَعْدَمَا فَتَحُوهَا
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخَيْبَرَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ يَؤُمُّ النَّاسَ
صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ سِنِينَ
كَانَ إِسْلَامُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ فِي آخِرِ الْأَمْرِ فَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ
وَمِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَضْلَةَ بْنِ غَبْشَانَ مِنْ خُزَاعَةَ
مَا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَلَا نَسِيتُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِهِمْ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ وَهِيَ الْعَصْرُ رَكْعَتَيْنِ
مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي حِينَ دَعَوْتُكَ
دَعَوْتُكَ فَلَمْ تُجِبْنِي " . قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي
باب سجود الشكر10
السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ ، السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ
يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ سُرَّ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلهِ - عَزَّ وَجَلَّ
إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَشَفَعْتُ لِأُمَّتِي ، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي
أُبَشِّرُكَ أَنَّ اللهَ - تَعَالَى - يَقُولُ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ
مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَسَجَدْتُ لِلهِ شُكْرًا
أَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ
وَأَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَتَاهُ فَتْحٌ أَوْ أَبْصَرَ رَجُلًا بِهِ زَمَانَةٌ فَسَجَدَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمَّا أَتَاهُ فَتْحُ الْيَمَامَةِ سَجَدَ
وَاللهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ . فَاسْتَخْرَجُوهَ مِنْ سَاقَيْهِ فَسَجَدَ