أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُسْتَةَ ، ثَنَا ابْنُ كَاسِبٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
جَاءَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَيْفَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ فِي الْإِمَامِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَالَ عُمَرُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ الْإِمَامَ يَكْفِي مَنْ وَرَاءَهُ ، فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ سَجَدَتَا السَّهْوِ ، وَعَلَى مَنْ وَرَاءَهُ أَنْ يَسْجُدُوا مَعَهُ ، وَإِنْ سَهَا أَحَدٌ مِمَّنْ خَلْفَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ ، وَالْإِمَامُ يَكْفِيهِ