أَوْهَمَ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ ، فَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
أَوْهَمَ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ ، فَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
إِذَا لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ سَهْوٌ
رَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا صَلَّيَا خَلْفَ إِمَامٍ ، فَسَهَا ، فَلَمْ يَسْجُدْ
إِذَا أَوْهَمَ الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ ، فَلَا يَسْجُدُوا
لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ
إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَرَاءَهُ سَهْوٌ
إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ ، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ أَنْ يَسْجُدُوا
إِذَا سَهَا الْإِمَامُ سَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ
إِنَّ الْإِمَامَ يَكْفِي مَنْ وَرَاءَهُ ، فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ سَجَدَتَا السَّهْوِ
لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ