إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
حكم سجود السهو
٧١٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا ، فَقَالُوا: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ
أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ
صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، لَمْ يَجْلِسْ
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ
إِذَا أُذِّنَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ
صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ ، لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا
أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ ". فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ
لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ
إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ
إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي ، جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ
إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ
صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ ، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ
هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لَا يَدْرِي زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ فَيَتَحَرَّى الصَّوَابَ
صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا ، فَقِيلَ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ
أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ