وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ : ثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّهُ قَالَ :
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَكِلَاهُمَا قَالَا : فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إِذَا صَلَّى